آخر الأخبار

أنظمة ضبط الطلبة

تهدف أنظمة الضبط إلى استكشاف السلوك غير المقبول ثم تعديله وتقويمه ومتابعتهوالعمل على مساعدة الطلبة في التغلب على المشكلات السلوكية التي تواجههم من خلالتفهم خصائص نموهم وبناء الثقة لديهم وتقبل تصرفاتهم والحرص على إصلاحهم والإخلاص فيذلك وبذل كل جهد لتنمية إمكانات الطلبة في ممارسة الانضباط السلوكي البلوغالمستوى المأمول في رعاية سلوكهم.

 

المادة الأولى :تعريف الانضباط السلوكيالمدرسي

هو مدى التزام الطالب ذاتيا بالنظام المدرسي وتقبل التوجيهات والتعليماتالمدرسية وتنفيذها

المادة الثانية : تعريف المواظبة :

هي التزام الطالب بالحضور إلى المدرسة ، حسب المواعيدالرسمية المحددة لذلك من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته بنسبة انتظام دراسي كامللا تقل عن 75% من الأيام الفعلية للدراسة . بما في ذلك التمارين الصباحية والحصصالدراسية.

 

المادة الثالثة :أهداف الانضباط السلوكي والمواظبة :

1.تهيئةالبيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلبة والمعلمين وإدارة المدرسة لتحقيق أهدافالعملية التربوية.
2. الارتقاء بالسلوكات الحسنة وتعزيزها ، وتعهدها بالتشجيعوالرعاية والحد من المشكلاتالسلوكية بكل الوسائل التربوية الممكنة.

3. توافر أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكات الطلبةوفق أسس تربوية مناسبة.
4.تفادي الأساليب المنفرة في التعامل مع سلوكات الطلبةالخاطئة.
5.تعريف الطلبة وأولياء أمورهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوكوالمواظبة وأهمية الالتزام بها ، بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوك الطلبة.

المادة الرابعة : الدرجات المخصصة للسلوك:

يتم تقويم سلوك الطالب بصورة مستمرةبناء على مدى التزامه بالنظام وحسن السيرة والسلوك مع معلميه وزملائه وبيئتهالمدرسية ومجتمعه ، ويحدد المعلم بالتعاون مع إدارة المدرسة والمرشد الطلابيالمخالفات السلوكية من خلال نموذج خاص بالمتابعة يعد من قبل المدرسة ويدون فيه نوعالمخالفة السلوكية وترصد الدرجة المستحقة أمام كل مخالفة .

المادة الخامسة :المخالفات السلوكية وتصنيفها :

مخالفات الدرجة الأولي
1.عدم التقيد بالزي المدرسي.
2.عدم إحضارالكتب والأدوات المدرسية أوارتداء الملابس الرياضية
3.الدخول والخروج من الفصل دون استئذان
4.الغش في الواجبات والامتحانات
5. امتهان الكتب المدرسية
6. عدم حلالواجبات المدرسية أو الفصلية
7. جلب اللبان والمكسرات وما يشبهها

 

مخالفاتالدرجة الثانية
1.الكتابة على الجدران
2.العبث بالممتلكات

3.الهروب من المدرسة
4. الشجار وتهديد الغير
5.إساءةاستخدام أجهزة الحاسوب
6.التلفظ بالألفاظ النابية ضد أحد زملائهأو المعلمين
7.تزويرتوقيع ولي الأمر.

 

مخالفات الدرجة الثالثة

جلب الأدواتالحادة إلى المدرسة دون استخدامها

جلب المواد والألعاب الخطرة إلى المدرسةدون استخدامها

إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات زملائه

تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزاتالمدرسة أو مبانيها

تعمد مهاجمة طالب وإلحاق الأذى به

سرقة ممتلكاتالآخرين

 

المادة السادسة : الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياالمخالفات من الدرجة الأولى

1.التنبيه الانفرادي من قبل المعلمالذي باشر الموقف
2.التوقيف من قبل المعلم الذي باشر الموقف و تحت إشرافه
3.تنبيه الطالب من قبلمديرة المدرسة مع إحالته للمرشد الطلابي لدراسة حالته وعلاجها
4.حرمانه منالخروج إلى الاستراحة مع زملائه وعزله في مكان مناسب لمدة تتراوح من يوم إلى خمسة أيام حسب ماتراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة في المدرسة


5.أخذ تعهد خطي من الطالببالانضباط
6.استدعاء ولي الأمر وتعهده بعدم تكرار الطالب لسلوكه السيء
7. الفصل لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكيةالطارئة بالمدرسة
8.النقل الإجباري التأديبي لمدرسة أخرى

المادة السابعة:الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات منالدرجة الثانية

أ- استدعاء ولي أمر الطالب .

ب- إصلاح ما أفسده الطالب أوإحضار بديلا عنه .

ج – الاعتذار لمن أساء لهم

د – كتابة تعهد خطي

هـ - دراسة حالته منقبل المرشد الطلابي.

2.ما ذكر في 1- ويضاف إليه عزل الطالب لمدة تتراوح بينيوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة و الاعتذارلمن أساء إليهم أمام زملائه في الفصل
3.فصل الطالب لمدة تتراوح بين يوم إلىخمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة
4.نقل إجباريلمدرسة أخرى.

المادة الثامنة : الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الثالثة

1.الإجراء الأول :

أ- استدعاء وليأمر الطالب

ب- إصلاح ما أفسده الطالب أو إحضار بديلا عنه وإعادة المسروقات إذاكانت في حالة جيدة أو دفع قيمتها

ج- الاعتذار لمن أساء إليه من زملائه

د- عزلالطالب عن زملائه لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام ( حسب ما تراه لجنة الحالاتالسلوكية الطارئة بالمدرسة ) و أخذ تعهد خطي على الطالب بالانضباط وإحالته إلىالمرشد الطلابي لدراسة حالته.


2.الإجراء الثاني:
ما سبق ذكره في الإجراءالأول ويضاف إليه فصل الطالب لمدة أسبوع وإنذاره بالنقل من المدرسة
3. الإجراءالثالث
نقل الطالب إلى مدرسة أخرى

المادة التاسعة :

-تكونالخدمات الإرشادية العلاجية من قبل المرشد الطلابي متمشية مع الجزاءات

-تفادي إشراك المرشد الطلابي في إيقاعالجزاءات

-مراعاةالتدرج في تنفيذ الجزاءات وفق ما ذكر في اللائحة وللمدرسة الحق في تخطي إجراءوالانتقال للذي يليه إذا أجمع على ذلك أعضاء لجنه الحالات السلوكية الطارئةبالمدرسة.

-إذا حصل من الطالب سلوك إيجابي والمواظبة،والتزامه بالأنظمة والحضور إلى المدرسة تقوم المدرسةبتقدير الإجراء التعزيزي المناسب للسلوك

المادةالعاشرة :- قواعد عامة في المواظبة
1.تتولى إدارة المدرسة التأكد من مبررات غياب الطالب أو تأخره.
2.تقوم إدارة المدرسة بتوثيق غياب الطالب أو تأخره في سجلات خاصة بذلك.
3. ضرورة الاتصال الفوري على ولي أمر الطالب عند تأخره أو تغيبه.
4. تقوم إدارةالمدرسة بتوجيه خطاب إلى ولي أمر الطالب في حالة تعذر الاتصال به على العنوان الذيتم الاتفاق عليه عند تسجيل ابنه أو عدم إحضار الطالب ما يبرر غيابه ويحفظ نسخة منالخطاب في ملف الطالب
5. يتم تحويل الطالب إلى المرشد الطلابي لدراسة حالته فيحالة تكرار تأخره أو غيابه لمدة خمسة أيام متصلة أو متقطعة.
6. إذا اقتربت نسبةغياب الطالب من 25% في الأيام الواجب حضورها خلال العام الدراسي بدون عذر مقبولسواء كانت متصلة أو متقطعة تقوم إدارة المدرسة باستدعاء ولي أمر الطالب وتوضح لهالإجراءات التي سوف تطبق على ابنه ويؤخذ على الطالب وولي أمره تعهد خطي بالالتزاموالانتظام في الدراسة.
7. إذا بلغ غياب الطالب 25% فأكثر من الأيام الواجبحضورها سواء كانت متقطعة أو متصلة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول ، تصدر المدرسةقرار يتضمن حرمان الطالب من دخول الامتحان الفصلي في المدرسة وذلك بعد موافقة .
8. الأسبوع الدراسي : يبدأ من يوم السبت وينتهي يوم الخميس، والعطلة الأسبوعية تكون أيام الجمعة والأحد.

المادة الحادية عشرة:-

ينبغي تجنب الممارسات التالية:-
1. العقابالبدني بكافة أنواعه وأشكاله وصيغه.
2. تخفيض درجات المواد أو التهديد بها.
3.حرمان الطالب من تناول وجبة الإفطار في مواعيدها.
4. تكليف الطالب بنسخالواجب المدرسي لعدة مرات.


5.إثارة واستفزاز الطالب بما يدفعه لارتكاب السلوكالخاطئ أو الغياب عن المدرسة.
6. السخرية والاستهزاء في شخصية الطالب.
7. العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها أحد الطلاب.
8. جميع الممارسات غيرالتربوية التي لها أثر سلبي على نفسية الطالب وتحصيله الدراسي.

المادة الثانية عشرة:

أحكام عامة:-
1 على لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالتعاون مع المرشدالطلابي دراسة مشكلة الطالب من جميع الجوانب الاجتماعية والتربوية والنفسيةوالمادية قبل تطبيق الإجراءات والعقوبات.
2.توثيق المشكلات السلوكية ومخالفاتالمواظبة وقضايا الطلاب في محاضر خاصة وتحفظ صورة منها في ملف الطالب ، وسجلالمعلومات الشامل.
3. تصنيف السلوكيات التي لم ترد في هذه الإجراءات حسب حجمهاوخطورتها من قبل لجنه الحالات الطارئة في المدرسة.
4.تكريم الطلاب المتميزينفي السلوك في نهاية كل فصل دراسي .

يمنح الطالب شهادةالانضباط السلوكي والمواظبة موقعة من مدير المدرسة أو من ينيبه في نهاية المرحلةالدراسية مدوناُ فيها النسبة والتقدير في السلوك والمواظبة